الموسوعة الحديثية


- يَقْتُلُ المُحْرِمُ.[يعني حديث: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا حَرَجَ علَى مَن قَتَلَهُنَّ: الغُرَابُ، والحِدَأَةُ، والفَأْرَةُ، والعَقْرَبُ، والكَلْبُ العَقُورُ.]
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : إحدى أمهات المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 1827
التخريج : أخرجه مسلم (1200) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 13)
: 1827 - حدثنا مسدد ، حدثنا أبو عوانة ، عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حدثتني إحدى ‌نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ‌يقتل ‌المحرم ..

صحيح مسلم (2/ 858 ت عبد الباقي)
: 74 - (1200) حدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا زيد بن جبير؛ أن رجلا سأل ابن عمر: ما ‌يقتل ‌المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى ‌نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه أمر أو أمر أن تقتل الفأرة، والعقرب، والحدأة، والكلب العقور، والغراب.