الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ قبل مِلْكٍ ولا قصاصٍ فيما دون المُوضِحةِ من الجراحاتِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية
الصفحة أو الرقم : 4/374 التخريج : أخرجه البيهقي (16195)، وعبد الرزاق (11457)، وابن أبي شيبة (18114) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الاستيناء بالقصاص من الجرح والقطع ديات وقصاص - الموضحة ديات وقصاص - ما لا قود فيه طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (16/ 282 ت التركي)
: 16195 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبى طالب، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا إسماعيل المكى، عن محمد بن المنكدر، عن ‌طاوس ذكر النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "‌لا ‌طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات". هذا منقطع

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 417)
11457 - عن الثوري، عن محمد بن المنكدر، عمن سمع طاوسا: يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(9/ 526) 18114- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن محمد بن المنكدر ، عمن سمع طاووسا يقول : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق قبل ملك.