الموسوعة الحديثية


- من حَلَف بغيرِ اللهِ فقد كَفَر
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير
الصفحة أو الرقم : 9/458 التخريج : أخرجه أبو داود (3251) باختلاف يسير، والترمذي (1535)، وأحمد (5375) مطولاً، والحاكم (45) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بغير الله عز وجل الكفر والشرك - صور من الشرك الأصغر رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة إيمان - الوعيد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 223)
3251- حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، قال: سمع ابن عمر، رجلا يحلف: لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حلف بغير الله فقد أشرك))

[سنن الترمذي] (4/ 110)
1535- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)): هذا حديث حسن وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم: أن قوله ((فقد كفر أو أشرك)) على التغليظ، والحجة في ذلك حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول: وأبي وأبي، فقال: ((ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم))، وحديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من قال في حلفه واللات، والعزى فليقل: لا إله إلا الله)): هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الرياء شرك)) وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية: {فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا} [الكهف: 110] الآية، قال: لا يرائي

[مسند أحمد] (9/ 275 ط الرسالة)
5375- حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان، عن منصور، عن سعد بن عبيدة، قال: جلست أنا ومحمد الكندي إلى عبد الله بن عمر، ثم قمت من عنده، فجلست إلى سعيد بن المسيب، قال: فجاء صاحبي وقد اصفر وجهه، وتغير لونه، فقال: قم إلي. قلت: ألم أكن جالسا معك الساعة؟ فقال سعيد: قم إلى صاحبك. قال: فقمت إليه، فقال: ألم تسمع إلى ما قال ابن عمر؟ قلت: وما قال؟ قال: أتاه رجل، فقال: يا أبا عبد الرحمن، أعلي جناح أن أحلف بالكعبة؟ قال: ولم تحلف بالكعبة؟ إذا حلفت بالكعبة فاحلف برب الكعبة، فإن عمر كان إذا حلف قال: كلا وأبي، فحلف بها يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تحلف بأبيك ولا بغير الله فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك))

المستدرك على الصحيحين (1/ 65)
45- حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، والحسين بن محمد بن زياد، وأحمد بن سلمة، قالوا: ثنا يحيى بن إسحاق بن إبراهيم، أنبأ جرير، عن الحسن بن عبيد الله النخعي، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من حلف بغير الله فقد كفر)). ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا بمثل هذا الإسناد وخرجاه في الكتاب، وليس له علة، ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم، فقد احتج بشريك بن عبد الله النخعي))