الموسوعة الحديثية


- عن عَمرو بنِ الشَّريدِ، قالَ: أتاني المِسورُ بنُ مَخرمةَ فوضعَ يدَهُ على أحدِ مَنكِبيَّ فقالَ: انطَلِق بنا إلى سعدٍ. فأتينا سَعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ في دارِهِ فجاءَ أبو رافعٍ فقالَ للمِسورِ: ألا تأمُرُ هذا ؟ يعني: سعدًا أن يشتَريَ منِّي بَيتينِ في داري. فَقالَ سعدٌ: واللَّهِ لا أزيدُكَ على أربعِمائةِ دينارٍ مُقطَّعةٍ أو مُنجَّمةٍ . فقالَ: سُبحانَ اللَّهِ لقد أُعطيتُ بِهِ خَمسَمائةِ دينارٍ نَقدًا ولولا أنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ: الجارُ أحقُّ بسَقبِهِ ما بعتُكَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يعقوب بن حميد فيه مقال
الراوي : أبو رافع | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/201
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6005) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6977) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بالجوار شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع بر وصلة - إكرام الجار وعدم أذيته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 123)
: ‌6005 - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال ثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، قال: أتاني المسور بن مخرمة فوضع يده على أحد منكبي فقال: انطلق بنا إلى سعد. فأتينا سعد بن أبي وقاص في داره فجاء أبو رافع فقال للمسور: ألا تأمر هذا؟ يعني: سعدا أن يشتري مني بيتين في داري. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربع مائة دينار مقطعة أو منجمة. فقال: سبحان الله لقد أعطيت به خمس مائة دينار نقدا ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الجار أحق بسقبه ما بعتك.

[صحيح البخاري] (9/ 27)
: ‌6977 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة: سمعت عمرو بن الشريد قال: جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي، فانطلقت معه إلى سعد، فقال أبو رافع للمسور: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري؟ فقال: لا أزيده على أربعمائة إما مقطعة وإما منجمة، قال: أعطيت خمسمائة نقدا فمنعته، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه. ما بعتكه، أو قال: ما أعطيتكه قلت لسفيان: إن معمرا لم يقل هكذا، قال: لكنه قال لي هكذا. وقال بعض الناس: إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها، ويدفعها إليه، ويعوضه المشتري ألف درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة.