الموسوعة الحديثية


- أيُّما صبيٍّ حَجَّ، ثمَّ بلغَ الحِنثَ ، فعليهِ أن يِحُجَّ حَجَّةً أُخرى، وأيُّما عَبدٍ حجَّ، ثمَّ أعتِقَ فعليهِ أن يَحُجَّ حَجَّةً أخرى
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات، إلاّ أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام الصفحة أو الرقم : 200
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2731)، والبيهقي (8875)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (537)
التصنيف الموضوعي: حج - حج الأعرابي حج - حج الصبي حج - حج العبد حج - وجوب الحج حج - حج الرقيق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (3/ 140)
: ‌2731 - حدثنا إبراهيم قال: نا محمد بن المنهال الضرير قال: نا يزيد بن زريع قال: نا شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث عليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى لم يرو هذا الحديث عن شعبة مرفوعا إلا يزيد، تفرد به محمد بن المنهال.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (4/ 325)
8875- وأخبرنا أبو الحسن المقرئ حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أيما صبى حج ، ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما أعرابى حج ، ثم هاجر فعليه حجة أخرى ، وأيما عبد حج ، ثم أعتق فعليه حجة أخرى .

الأحاديث المختارة (9/ 546)
: ‌537 - أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد المؤدب، أن أحمد بن الحسن بن البنا أخبرهم، أبنا الحسن بن علي الجوهري، أبنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا أحمد بن علي الأبار، ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا شعبة، عن سليمان الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم أدرك فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى.

الأحاديث المختارة (9/ 546)
: 538 - وأخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين الأسدي - بدمشق - أن جده الحسين أخبرهم، أبنا علي بن محمد المصيصي، أبنا محمد بن أحمد بن هارون بن موسى، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج لم يبلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وذكر بقيته مثله.