الموسوعة الحديثية


- عن أبي هُرَيْرةَ وابنِ عبَّاسٍ أنَّهما قالا في الرَّجلِ يطلِّقُ البِكْرَ ثلاثًا: لا تَحلُّ لَهُ حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : أبو سلمة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/57
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (4480)، وعبد الرزاق (11073) واللفظ لهما، وابن عبد البر في ((جامع بيان العلم وفضله)) (2203) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث نكاح - نكاح المحلل
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 58)
4480 - حدثنا يونس قال: أخبرنا سفيان , عن الزهري , عن أبي سلمة , عن أبي هريرة وابن عباس أنهما قالا في الرجل يطلق البكر ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 334)
11073 - عن الثوري، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وابن عباس، قالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

جامع بيان العلم وفضله (2/ 1122)
2203 - قرأت على عبد الرحمن بن يحيى أن أبا علي الحسن بن الخضر الأسيوطي، حدثهم قال: حدثنا أبو الطاهر ح، وحدثنا خلف بن القاسم، ثنا الحسن بن رشيق، ثنا محمد بن رزيق بن جامع قالا: نا أبو المصعب الزهري، قال: أنا مالك، عن يحيى بن سعيد، أن بكير بن الأشج، أخبره عن معاوية بن أبي عياش، أنه كان جالسا عند عبد الله بن الزبير، وعاصم بن عمر فجاءهم محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل المدينة طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس، وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة، الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره