الموسوعة الحديثية


- عن كُرَيبٍ قال : رأينا الهلالَ بالشامِ ليلةَ الجمعةِ ثم قدمت المدينةَ فقال ابنُ عباسٍ : متى رأيتمُ الهلالَ ؟ قلت : ليلةَ الجمعةِ، قال : أنتَ رأيت ؟ قلت : نعم، ورآه الناسُ وصاموا وصام معاويةُ، فقال : لكنَّا رأيناه ليلةَ السبتِ فلا نزالُ نصومُ حتى نكملَ العددَ أو نراه، قلتُ : أولا تكتَفي برؤيةِ معاويةَ ؟ قال : لا، هكَذا أمرنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 5/648
التخريج : أخرجه مسلم (1087) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صيام - الهلال يرى في بلد ولا يرى في آخر صيام - ثبوت شهر رمضان اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيام - الصوم لرؤية الهلال صيام - الصوم والفطر بالشهادة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 765 )
: 28 - (1087) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر) عن محمد (وهو ابن أبي حرملة) عن كريب؛أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام. قال: فقدمت الشام. فقضيت حاجتها. واستهل علي رمضان وأنا بالشام. فرأيت الهلال ليلة الجمعة. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر. فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم. ورآه الناس. وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت. فلا تزال نصوم حتى نكمل ثلاثين. أو نراه. فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشك يحيى بن يحيى في: نكتفي أو تكتفي.