الموسوعة الحديثية


- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبيحَةِ أن تفرسَ قبل أن تموتَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الحميد بن بهرام تركه القطان وابن مهدي وقال شعبة : صدوق إلا أنه يحدث عن شهر بن حوشب
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 5/2527
التخريج : أخرجه ابن الجعد في ((المسند)) (3426) باختلاف يسير، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/320) واللفظ له، والطبراني (12/248) (13013) مطولاً
التصنيف الموضوعي: ذبائح - كراهية النخع والفرس صيد - تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي آداب عامة - الرفق بالحيوان والطير ونحوهما اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته ذبائح - رحمة البهائم عند ذبحهن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند ابن الجعد (ص492)
: ‌3426 - حدثنا علي، أنا عبد الحميد، نا شهر قال: قال ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبيحة أن تفرس يعني أن تنخع قبل أن تموت

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (5/ 320)
وحدثنا الحسين بن عبد الله عن عامر عن عبد الحميد بغير حديث عن شهر أخبرنا إسماعيل بن موسى الحاسب ثنا جبارة حدثني عبد الحميد بن بهرام عن شهر حدثني بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الذبيحة ان تفرس قبل أن تموت. قال بن عدي ولعبد الحميد بن بهرام غير ما ذكرت من الحديث وهو في نفسه لا بأس به وإنما عابوا عليه كثرة رواياته عن شهر بن حوشب وشهر ضعيف جدا

[المعجم الكبير للطبراني] (12/ 248)
: ‌13013 - حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، قال: قال ابن عباس: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات قال: {لا يحل لك النساء من بعد} [[الأحزاب: 52]] الآية إلى قوله: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} [[الأحزاب: 50]] وحرم كل ذات دين غير الإسلام، قال {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} [[المائدة: 5]] الآية: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك} [[الأحزاب: 50]] إلى قوله: {المؤمنين} [[الأحزاب: 50]] وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء، وقد نكح طلحة بن عبيد الله يهودية، ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية، فغضب عمر غضبا شديدا حتى هم أن يسطو عليهما، فقالوا: نحن نطلق، ولا تغضب، فقال عمر: لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن، ولكن لننزعهن صفرة قماة قال ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت