الموسوعة الحديثية


- أنَ حكيمَ بنَ حِزامٍ صاحبَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان يشترطُ على الرجلِ إذا أعطاه مالًا مقارضةً يَضربُ له به أن لا تجعلَ مالي في كبدٍ رطبةٍ ولا تحملَه في بحرٍ ولا تنزلَ به في بطنٍ مَسيلٍ فإن فعلتَ شيئًا من ذلك فقد ضمنتَ مالي
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/293
التخريج : أخرجه الدارقطني (3033) بهذا اللفظ
التصنيف الموضوعي: شركة - جواز المضاربة قراض - الشروط في القراض غصب وضمانات - ما يضمن
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (4/ 23)
: 3033 - ثنا أبو محمد بن صاعد ، نا محمد بن أبي عبد الرحمن المقرئ ، نا أبي ، نا حيوة ، وابن لهيعة قالا: نا أبو الأسود ، عن عروة بن الزبير ، وعن غيره أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ‌يشترط ‌على ‌الرجل ‌إذا ‌أعطاه ‌مالا ‌مقارضة ‌يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد رطبة ، ولا تحمله في بحر ، ولا تنزل به في بطن مسيل ، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي