الموسوعة الحديثية


- نهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنْ صَوْمَيْنِ وعَنْ صَلَاتَيْنِ وعَنْ لِبَاسَيْنِ وعَنْ مَطْعَمَيْنِ وعن نِكَاحَيْنِ وعَنْ بَيْعَتَيْنِ فَأَمَّا الصومانِ فيومُ الفطرِ ويومُ الأضْحَى وأَمَّا الصلاتانِ فصلاةٌ بعدَ الغداةِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ وصلاةٌ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ وأمَّا اللِّبَاسانِ فَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثوبٍ واحدٍ ولا يكونُ بينَ عورَتِهش وبَيْنَ السَّمَاءِ شيءٌ فَتُدْعَى تِلْكَ الصَّمَّاءُ وأمَّا المطْعَمَانِ فَأَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ ويَمِينُهُ صَحيحةٌ ويأكلَ مُتَّكِئًا وَأَمَّا البيعانِ فيقولُ الرجلُ تبيعُ لي وأبيعُ لَكَ وَأَمَّا النكاحانِ فَنِكاحُ الْبَغْيِ ونِكَاحٌ علَى الخالَةِ والعمةِ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4-89
التخريج : أخرجه الطبراني (10/124) (10087)، والشجري في ((الأمالي)) (1701) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الأكل باليمين زينة اللباس - اشتمال الصماء صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صيام - الأيام المنهي عن صيامها صيام - صيام يوم الفطر والأضحى
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] - دار إحياء التراث (10/ 124)
10087- حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ، حدثنا أبو المعافى الحراني ، حدثنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين ، وعن صلاتين ، وعن لباسين ، وعن مطعمين ، وعن نكاحين ، وعن بيعتين : فأما اليومان فيوم الفطر ويوم الأضحى ، وأما الصلاتان فصلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ، وصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وأما اللباسان فأن يحتبي في ثوب واحد ، ولا يكون بين عورته وبين السماء شيء ، فتدعى تلك الصماء ، وأما المطعمان فأن يأكل بشماله ويمينه صحيحة ، ويأكل متكئا ، وأما البيعتان فيقول الرجل : تبيع لي وأبيع لك ، وأما النكاحان فنكاح البغي ، ونكاح على الخالة والعمة.

ترتيب الأمالي الخميسية للشجري (2/ 90)
: ‌1701 - أخبرنا أبو بكر بن ريذة، قراءة عليه، قال: وأخبرنا الطبراني،قال: حدثنا الحسن بن إسحاق التستري، قال: حدثنا أبو المعافي الحراني قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحمن، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صومين، وعن صلاتين، وعن لباسين، وعن مطعمين، وعن نكاحين، وعن بيعتين، فأما الصومان: فيوم الفطر ، وعيد الأضحى، وأما الصلاتان: فصلاة بعد الغداة ، حتى تطلع الشمس، وصلاة بعد العصر ، حتى تغرب الشمس، وأما اللباسان: فأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ولا يكون له بين عورته، وبين السماء شيء، وأن يشتمل في ثوب واحد مصليا بغير تعطف ، فتدعى تلك الصما، وأما المطعمان: فأن يأكل بشماله ، ويمينه صحيحة متكئا، وأما البيعتان: فيقول الرجل: تبيع لي وأبيع لك. وأما النكاحان: فنكاح البغي ، ونكاح على العمة والخالة "، أبو عبد الرحمن هو خالد بن يزيد، قال: محمد بن سلمة الذي روى عنه