الموسوعة الحديثية


- إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى واحدةً أمِ اثنتينِ أم ثلاثًا أم أربعًا، فليتمِّم ما شَكَّ فيهِ، ثمَّ يسجُد سَجدَتينِ وَهوَ جالسٌ، فإن كانَت صلاتُهُ ناقصَةً فقد أتمَّها ، والسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ، وإن كانَ أتمَّ صلاتَهُ فالرَّكعةُ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ [وفي روايةٍ]: فَليَبنِ على ما استَيقَنَ، ثمَّ يسجُد سَجدتَينِ مِن قبلِ السَّلامِ [وفي روايةٍ]: إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلا يَدري ثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليُصلِّ ركعةً، ويسجُدَ سَجدتينِ قبلَ السَّلامِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 2/ 215
التخريج : أخرجه النسائي (1238)، وابن ماجه (1210) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السهو في الفرض والتطوع صلاة - الوسوسة في الصلاة إيمان - الجن والشياطين سهو - سجود السهو قبل التسليم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح ابن خزيمة] (2/ 110)
: 1023 - نا محمد بن العلاء بن كريب، وعبد الله بن ‌سعيد الأشج قالا: ثنا أبو خالد، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي ‌سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته ‌فليلغ ‌الشك ‌وليبن ‌على ‌اليقين، فإن استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشيطان

[سنن النسائي] (3/ 27)
: 1238 - أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، قال: حدثنا خالد، عن ابن عجلان ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ، عن أبي ‌سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته، ‌فليلغ ‌الشك، ‌وليبن ‌على ‌اليقين، فإذا استيقن بالتمام، فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته، وإن صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان.

سنن ابن ماجه (1/ 382 ت عبد الباقي)
: 1210 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي ‌سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته ‌فليلغ ‌الشك ‌وليبن ‌على ‌اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة، كانت الركعة نافلة، وإن كانت ناقصة، كانت الركعة لتمام صلاته، وكانت السجدتان رغم أنف الشيطان