الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَاعَنَ بيْنَ رَجُلٍ وامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِن ولَدِهَا، فَفَرَّقَ بيْنَهُمَا، وأَلْحَقَ الوَلَدَ بالمَرْأَةِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5315
التخريج : أخرجه مسلم (1494) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: لعان و تلاعن - إلحاق ولد الملاعنة بأمه نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد نكاح - نفي النسب لعان وتلاعن - التفريق بين المتلاعنين لعان وتلاعن - نفي الولد والتعريض فيه
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1132 )
: 8 - (1494) وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر؛ أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه؟ قال: نعم.

صحيح البخاري (7/ 56)
: 5315 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا مالك قال: حدثني نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة.