الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَاعَنَ بيْنَ رَجُلٍ وامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِن ولَدِهَا، فَفَرَّقَ بيْنَهُمَا، وأَلْحَقَ الوَلَدَ بالمَرْأَةِ.

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1132 )
: 8 - (1494) وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر؛ أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه؟ قال: نعم.