الموسوعة الحديثية


- قال عليٌّ رضي اللهُ عنه : إذا طلَّقها ثم أَشْهَدَ على رَجْعَتِهَا فهي امرأتُه أَعْلَمَها أو لم يُعْلِمْهَا
خلاصة حكم المحدث : معروف
الراوي : الحكم بن عتيبة | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 5/142
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (1324)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (7403) مطولا باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (19236) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة في الطلاق والرجعة طلاق - الرجعة طلاق - الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج طلاق - الشهادة في الطلاق والرجعة نكاح - الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة والعتق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن سعيد بن منصور (2/ 65)
1324 - حدثنا هشيم، قال: أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي، وشعبة، عن الحكم، عن علي، رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا راجعها في العدة فهي امرأته، تزوجت أو لم تتزوج، دخل بها أو لم يدخل بها، علمت أو لم تعلم.

الأوسط لابن المنذر (8/ 539)
: ‌7403 - حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد، حدثنا هشيم، أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي قال: قال علي: إذا راجعها وهي في العدة فهي امرأته تزوجت أو لم تزوج، دخل بها أو لم يدخل، علمت أو لم تعلم.

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (5/ 194)
19236- حدثنا وكيع , عن شعبة ، عن الحكم قال : قال علي : إذا طلقها , ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها ، أو لم يعلمها.