الموسوعة الحديثية


- أُتِي بالنُّعَيْمانِ أو ابنِ النُّعَيْمانِ إلى النَّبيِّ عليه السَّلام فجلده ثمَّ أُتِي به فجلده قال مِرارًا أربعًا أو خمسًا يعني في شربِ النَّبيذِ فقال رجلٌ اللَّهمَّ العَنْه ما أكثر ما يشربُ وأكثر ما يُجلَدُ ! فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تلعَنْه فإنَّه يحبُّ اللهَ ورسولَه
خلاصة حكم المحدث : مرسل جاء من وجه آخر صحيح موصولة مخالفة في تسمية الرجل الشارب
الراوي : زيد بن أسلم | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : قتل مدمني الخمر الصفحة أو الرقم : 49
التخريج : أخرجه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (3/493) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أشربة - النبيذ حدود - كراهة لعن شارب الخمر حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر أشربة - ما يحرم من الأشربة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الطبقات الكبرى ط دار صادر (3/ 493)
أخبرنا محمد بن حميد العبدي، عن معمر بن راشد، عن زيد بن أسلم قال: " أتي بالنعيمان أو ابن النعيمان إلى النبي عليه السلام فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، قال: مرارا، أربعا أو خمسا، يعني في شرب النبيذ، فقال رجل: اللهم العنه، ما أكثر ما يشرب، وأكثر ما يجلد ‍، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله