الموسوعة الحديثية


- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكلْبِ، إلَّا كلبِ الصيدِ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 9437
التخريج : أخرجه الترمذي (1281) واللفظ له، وأبو داود (3484)، وابن ماجه (2160) باختلاف وتصرف.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (2/ 558)
: 1281 - حدثنا أبو كريب، قال: أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة ، عن أبي المهزم ، عن أبي ‌هريرة قال: ‌نهى ‌عن ‌ثمن ‌الكلب إلا كلب ‌الصيد. هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه. وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضا.

سنن أبي داود (3/ 279 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3484 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي، أن علي بن رباح اللخمي، حدثه أنه، سمع أبا ‌هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ‌ثمن ‌الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي

سنن ابن ماجه (2/ 731 ت عبد الباقي)
: 2160 - حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن طريف، قالا: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌ثمن ‌الكلب، وعسب الفحل