الموسوعة الحديثية


- ما تَعدونَ الكبائرَ فيكمْ قُلنا الشركُ والزنا والسرقةُ وشربُ الخمرِ قال هنَّ كبائرُ وفيهنَّ عقوباتٌ ألا أُنبِّئُكمْ بأكبرِ الكبائرِ قُلنا بلى قال شهادةُ الزورِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحكم بن عبدالملك ضعيف عنده مناكير ولكن فيما تقدم ما يعضد هذا
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 23/410
التخريج : أخرجه الطبراني (18/140) (293)، والروياني في ((المسند)) (86) بإختلاف يسير، والبيهقي (16984) بنحوه مقتصرا على أوله
التصنيف الموضوعي: الكفر والشرك - ذم الشرك وما ورد فيه من العقوبة حدود - ذم الزنا وتحريمه رقائق وزهد - أكبر الكبائر رقائق وزهد - الكبائر شهادات - شهادة الزور
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (18/ 140)
293 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي، ثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان التنوخي، ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم الزاني والسارق وشارب الخمر ما تقولون فيهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هن فواحش وفيهن عقوبة، ألا أنبئكم ما أكبر الكبائر؟ الإشراك بالله ثم قرأ: {ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما "} [النساء: 48] ، وعقوق الوالدين، ثم قال: {اشكر لي ولوالديك إلي المصير} [لقمان: 14] ، وكان متكئا فاحتفز فقال: ألا وقول الزور وقال ابن عباس: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة

مسند الروياني (1/ 105)
86 - نا ابن إسحاق، أنا الحسن بن بشر، نا الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا وشرب الخمر وسرقة قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: " هن فواحش وفيهن عقوبة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين - وكان متكئا فاحتفز - قال: وقول الزور

السنن الكبير للبيهقي (17/ 143 ت التركي)
: 16984 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، حدثنا أحمد بن مهران الأصبهاني، حدثنا عمر بن سعيد الدمشقي، حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن ‌عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الزاني والسارق وشارب الخمر ما تقولون؟ ". قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: "‌هن ‌فواحش وفيهن عقوبة". وذكر الحديث. تفرد به عمر بن سعيد الدمشقي وهو منكر الحديث، وإنما يعرف من حديث النعمان بن مرة مرسلا