الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن نقرةِ الغرابِ ، وافتراشِ السَّبُعِ ، وأن يُوطِّنَ الرجلُ المقامَ في المسجدِ كما يُوَطِّنُ البعيرَ
خلاصة حكم المحدث : له متابعة
الراوي : عبدالرحمن بن شبل | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/239
التخريج : أخرجه أبو داود (862)، والنسائي (1112)، وابن ماجه (1429)، وأحمد (15532) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صلاة - النهي عن افتراش كافتراش الثعلب صلاة - النهي عن الافتراش ونقرة الغراب صلاة - فرض الطمأنينة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة مساجد ومواضع الصلاة - ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (3/ 597 ت التركي)
: 2768 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر (ح) وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، أخبرنا حاجب بن أحمد، حدثنا عبد الله بن هاشم، حدثنا وكيع، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن ‌شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: ‌عن ‌نقرة ‌الغراب، وافتراش السبع، ولا يوطن الرجل المكان الذي يصلى فيه كما يوطن البعير.

سنن أبي داود (1/ 228 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 862 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن الحكم، ح وحدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن جعفر بن عبد الله الأنصاري، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن ‌شبل، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌نقرة ‌الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، هذا لفظ قتيبة

[سنن النسائي] (2/ 214)
: 1112 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب ، عن الليث ، قال: حدثنا خالد ، عن ابن أبي هلال، عن جعفر بن عبد الله أن تميم بن محمود أخبره أن عبد الرحمن بن ‌شبل أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث: ‌عن ‌نقرة ‌الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام للصلاة، كما يوطن البعير.

سنن ابن ماجه (1/ 459 ت عبد الباقي)
: 1429 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، ح وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قالا: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن ‌شبل، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: ‌عن ‌نقرة ‌الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلي فيه كما يوطن البعير "

مسند أحمد (24/ 292 ط الرسالة)
: 15532 - حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الحميد، قال: حدثني أبي، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن ‌شبل، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ثلاث: ‌عن ‌نقرة ‌الغراب، وعن افتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام كما يوطن البعير.