الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ قبْلَ نِكاحٍ ولا عِتْقَ قبْلَ مِلْكٍ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا محمد بن مسلم ولا عن محمد إلا عمرو بن عاصم تفرد به شباب
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/168
التخريج : أخرجه البيهقي (14988) واللفظ له، والحاكم (3573)، وابن أبي شيبة (18119) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك إحسان - إبطال الأعمال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المعجم الأوسط للطبراني (8/ 168)
: 8296 - حدثنا موسى بن زكريا، نا شباب العصفري، نا عمرو بن عاصم الكلابي، نا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن ‌جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌طلاق ‌قبل ‌نكاح ‌ولا ‌عتق قبل ملك لم يرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا محمد بن مسلم، ولا عن محمد إلا عمرو بن عاصم، تفرد به: شباب "

السنن الكبير للبيهقي (15/ 200 ت التركي)
: 14988 - حدثنا أبو بكر ابن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنى من سمع عطاء، عن ‌جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌لا ‌طلاق ‌لمن ‌لم ‌ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك". ورواه غيره أيضا عن محمد بن المنكدر عن ‌جابر

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 455)
3573 - حدثناه أبو علي الحافظ، ثنا عبد الله بن محمود، ثنا أحمد بن عبد الله الحاكم، ثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، ومحمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح قال الحاكم: مدار سند هذا الحديث على إسنادين واهيين جرير، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فلذلك لم يقع الاستقصاء من الشيخين في طلب هذه الأسانيد الصحيحة والله أعلم

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(9/ 528) 18119- حدثنا وكيع , قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن عطاء ، وعن محمد بن المنكدر ، عن جابر ، رفعه ؛ قال : لا طلاق قبل نكاح.