الموسوعة الحديثية


- الصلاةُ إلى الصلاةِ التي قبلَها كفارةٌ، والجمُعةُ إلى الجمُعةِ التي قبلَها كفارةٌ، والشهرُ إلى الشهرِ الذي قبلَه كفارةٌ، ثم قال : إلا مِن ثلاثٍ، فظنَنَّا أنه مِن أمرٍ حدَث عنِ الشركِ باللهِ، ونكَث الصفقةَ، وترَك السنةَ قالوا : يا رسولَ اللهِ هذا الشركُ باللهِ قد عرَفْناه، فما نكثُ الصفقةِ ؟ وتركُ السنةِ ؟ قال : أما نَكثُ الصفقةِ فأن تعطيَ رجلًا بيعتَكَ، ثم تقاتِلَه بسيفِكَ، وأما تركُ السنةِ فالخروجُ منَ الجماعةِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله ثقات إلا أن التابعي مجهول
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 1/411
التخريج : أخرجه أحمد (10584) باختلاف يسير، والحاكم (412)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (3620) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: جمعة - فضل الجمعة بيعة - مبايعة الإمام صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صلاة - عظم قدر الصلاة فتن - اتباع الجماعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (2/ 506)
10584- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد أخبرنا العوام حدثني عبد الله بن السائب عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة إلى الصلاة التي قبلها كفارة والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة والشهر إلى الشهر الذي قبله كفارة إلا من ثلاث قال فعرفنا أنه أمر حدث إلا من الشرك بالله ونكث الصفقة وترك السنة قال قلنا يا رسول الله هذا الشرك بالله قد عرفناه فما نكث الصفقة وترك السنة قال أما نكث الصفقة فأن تعطي رجلا بيعتك ثم تقاتله بسيفك وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 207)
412- أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ العوام بن حوشب، عن عبد الله بن السائب الأنصاري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة التي بعدها كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر- يعني من شهر رمضان إلى شهر رمضان كفارة لما بينهما)) ثم قال بعد ذلك: ((إلا من ثلاث)) فعرفت أن ذلك من أمر حدث، فقال: ((إلا من الإشراك بالله ونكث الصفقة وترك السنة)) قلت: يا رسول الله: أما الإشراك بالله فقد عرفناه، فما نكث الصفقة وترك السنة؟ قال: (( أما نكث الصفقة: أن تبايع رجلا بيمينك، ثم تختلف إليه فتقابله بسيفك، وأما ترك السنة: فالخروج من الجماعة (()). هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بعبد الله بن السائب بن أبي السائب الأنصاري، ولا أعرف له علة. الحديث التاسع في أن الإجماع حجة))

شعب الإيمان (3/ 308)
3620- أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي بالمقريء ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا أبو الربيع ثنا هشيم ثنا العوام بن حوشب ثنا عبد الله بن السائب الكندي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي قبلها كفارة و الجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة ما بينهما إلا من ثلاث: الإشراك بالله و ترك السنة و نكث الصفقة قال أبو هريرة: فعلمت أن ذلك لأمر حدث فقلت: يا رسول الله الإشراك بالله فقد عرفناه فما نكث الصفقة و ترك السنة قال: أما نكث الصفقة أن تبايع رجلا بيمينك ثم تخالف إليه فتقابله بسيفك و أما ترك السنة فالخروج من الجماعة