الموسوعة الحديثية


- لَمَّا دَخَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مكَّةَ عام الفَتحِ قام خطيبًا في النَّاسِ، فقال: يا أيُّها النَّاس، ما كان مِن حِلْفٍ في الجاهليَّةِ فإنَّ الإسلامَ لم يزِدْه إلا شِدَّةً، ولا حِلْفَ في الإسلامِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن جرير الطبري | المصدر : تفسير الطبري الصفحة أو الرقم : 4/1/78
التخريج : أخرجه أحمد (6692)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1052)، وابن خزيمة (2280) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جهاد - الحلف حج - دخول مكة حج - دخول مكة بدون إحرام مغازي - فتح مكة جمعة - خطبة النبي صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (11/ 288)
6692- حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، قام في الناس خطيبا، فقال: (( يا أيها الناس، إنه ما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم))

المنتقى لابن الجارود (ص: 263)
1052- حدثنا محمد بن يحيى، قال: ثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رضي الله عنه قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح مكة، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فقال: (( أيها الناس إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وترد سراياهم على قاعدهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جلب، ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم

[صحيح ابن خزيمة] (4/ 26)
‌2280- حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وهو يقول: ((أيها الناس ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، المسلمون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ويرد سراياهم، على قعدهم لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم)).