الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [فيه] شريك: هو ابن عبد الله سيئ الحفظ
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2826
التخريج : أخرجه أحمد (11419) مطولاً باختلاف يسير، وابن الأعرابي في ((المعجم)) (2085)، والبيهقي (19688) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال لقطة - لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن مظالم - النهبى بغير إذن صاحبه مظالم - خطورة المظالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد - الرسالة (18/ 15)
11419 - حدثنا حجاج، وأبو النضر، قالا: حدثنا شريك، عن عبد الله بن عصم أبي علوان ، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها، فإنه خاتمهم عليها، فإذا كنتم بقفر، فرأيتم الوطب أو الراوية أو السقاء من اللبن، فنادوا أصحاب الإبل ثلاثا، فإن سقاكم فاشربوا، وإلا فلا، وإن كنتم مرملين " قال أبو النضر: " ولم يكن معكم طعام، فليمسكه رجلان منكم، ثم اشربوا

معجم ابن الأعرابي (3/ 979)
2085 - نا عبد الرزاق، نا المغيرة بن عبد الله الجرجاني، نا شريك، عن عبد الله بن عصم قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها، إنه خاتم أهلها عليها، وإن كنتم مرملين فنادوا يا صاحب الإبل ثلاثا

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (19/ 577)
19688 - وقد روى عن أبى سعيد الخدرى، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- بخلاف ذلك. أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي، أخبرنا أبو الحسن الكارزى، أخبرنا علي بن عبد العزيز، عن أبى عبيد، حدثنا شريك، عن عبد الله بن عصم قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: "لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها، فإن خاتم أهلها عليها". فقيل لشريك: أرفعه؟ قال: نعم