الموسوعة الحديثية


- أنَّ صائغًا، سألَ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ: إنِّي أصوغُ ثمَّ أبيعُ الشَّيءَ بأَكْثرَ مِن وزنِهِ ذلك واستَفضِلُ من ذلِكَ قدرَ عِلمي. فنَهاهُ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ عن ذلِكَ. فجعلَ الصَّائغُ يردُّ عليهِ المسألةَ، ويأباهُ عليهِ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، حتَّى انتَهَى إلى دابَّتِهِ، أو إلى بابِ المسجدِ. فقالَ لَهُ عبدُ اللَّهِ الدِّينارُ بالدِّينارِ، والدِّرهمُ بالدِّرهمِ، لا فضلَ بينَهُما، هذا عَهْدُ نبيِّنا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلَينا، وعَهْدُنا إليكُم
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 14/272
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (6100) واللفظ له، وأخرجه مالك (2/633)، والبيهقي (10797) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا - الربا في المكيلات والموزونات ربا - ذم الربا وآكله وموكله ربا - ما يقع فيه الربا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (15/ 383)
: ‌6100 - كما حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، أن حميد بن قيس، حدثه، عن مجاهد المكي: أن صائغا سأل عبد الله بن عمر: إني أصوغ، ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، وأستفضل من ذلك قدر عملي، فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك حتى انتهى إلى دابته، أو إلى باب المسجد، فقال له عبد الله بن عمر: " الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، وعهدنا إليكم ". وفي هذا الباب آثار كثيرة اكتفينا منها بالذي جئنا به منها، فكان في هذه الآثار إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل، وقد يكون الذهب يتفاضل، فيكون أحدهما أعلى من الآخر يباعان بدينارين مستويين، فظاهر آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلق ذلك، لأن ذلك لو كان مما يختلف لاختلاف الدينارين اللذين ذكرنا، لبين للناس، حتى يعلموا أنه أراد بما أطلق غيرهما، وليس لأحد أن يأتي إلى ما أجمله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم واحد، فيستعمل فيه تفريق الأحكام، وضرب الأمثال، وكذلك التمر، فقد أباح بعضه ببعض مثلا بمثل يدا بيد، ولم يختلف في ذلك بين تمرين متفاضلين بيعا بتمر متساو. وقد وجدنا التمر في نفسه موجودا فيه الاختلاف، والتباين، حتى تكون فيه التمرة العالية في مقدارها، وتكون فيه التمرة المقصرة، عن ذلك، فإذا بيع التمر بمثله من التمر، فكان هذا موجودا فيه، ولم يمنع منه الشراء لتباينه في نفسه، ولاختلافه في قيمته، وإذا كان ذلك لا يراعى بقسمة الثمن عليه، إذا بيع بجنسه، وكان البيع فيه جائزا، دل ذلك أنه قد خولف في ذلك بين الأشياء الموزونات، وبين الأشياء المكيلات المبيعات بأمثالها، فلم تستعمل فيها القيم، واستعمل فيها التساوي فيما هي عليه من كيل، أو وزن، فأجيز بيع ذلك، وأبطل إذا كان بخلاف ذلك. وقد روي عن عبد الله بن عباس أيضا ما يدل على هذا المعنى.

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 633 )
: 31 - وحدثني عن مالك، عن حميد بن قيس المكي، عن مجاهد، أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ، فقال له يا أبا عبد الرحمن، ‌إني ‌أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 279)
10797- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو عمرو : عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد أخبرنا عبد الملك بن محمد الرقاشى حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك عن حميد بن قيس المكى عن مجاهد قال : كنت مع ابن عمر فجاء صائغ فقال له : يا أبا عبد الرحمن إنى أصوغ الذهب ثم أبيع شيئا من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل في ذلك قدر عمل يدى فنهاه ابن عمر عن ذلك فجعل الصائغ يرد عليه المسألة وابن عمر ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد إلى دابة يركبها فقال ابن عمر : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا -صلى الله عليه وسلم- إلينا وعهدنا إليكم. وفى رواية سالم ونافع دلالة على أن ابن عمر لم يسمع من النبى -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيئا وإنما سمعه من أبيه ثم عن أبى سعيد.