الموسوعة الحديثية


- ما قُطِعَ مِن البَهيمةِ وهيَ حَيَّةٌ، فهو مَيِّتٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد لا بأس به
الراوي : أبو واقد الليثي | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 306/33
التخريج : أخرجه أبو داود (2858)، والترمذي (1480)، وأحمد (21903) جميعا بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما قطع من البهيمة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة صيد - ما قطع من البهيمة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 111 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2858 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة

[سنن الترمذي] (4/ 74)
: 1480 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا سلمة بن رجاء، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: حدثنا أبو النضر، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار نحوه،: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم والعمل على هذا عند أهل العلم، وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف

مسند أحمد (36/ 233 ط الرسالة)
: 21903 - حدثنا عبد الصمد وحماد بن خالد، المعنى، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار - قال عبد الصمد في حديثه: حدثنا زيد بن أسلم - عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يعمدون إلى أليات الغنم وأسنمة الإبل فيجبونها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌ما ‌قطع ‌من ‌البهيمة ‌وهي ‌حية، فهو ميتة "