الموسوعة الحديثية


- طلَّقَني زوجي فأتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غداةً فقلتُ إنَّه يزعُم أنَّه ليس لي نفقةٌ ولا سُكنَى قال صدقَ اذهبي إلى بيتِ ابنِ أمِّ مكتومٍ فاعتدِّي فيه فإنَّه أعمَى إذا وضعتِ ثيابَكِ لا يراكِ ولا تفوتِينا بنفسِكِ...
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن جابر مع ما تكلم فيه من تكلم يكتب حديثه
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 7/335
التخريج : أخرجه مسلم (1480) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: طلاق - سكنى المطلقة طلاق - طلاق البتة طلاق - نفقة المطلقة عدة - خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[الكامل في ضعفاء الرجال] (7/ 337)
: حدثنا عبيد الله بن جعفر، حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا محمد بن جابر عن حبيب بي أبي ثابت عن الشعبي سألت فاطمة بنت قيس كيف كان أمرها قالت طلقني زوجي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة فقلت أنه يزعم أنه لي نفقة، ولا سكنى قال صدق اذهبي إلى ‌بيت ‌بن ‌أم ‌مكتوم فاعتدي فيه فإنه أعمى إذا وضعت ثيابك لا يراك، ولا تفوتينا بنفسك فذكره. ولا أعلم رواه عن حبيب بن أبي ثابت غير محمد بن جابر ولهذا طرق عن الشعبي، وهو من حديث حبيب غريب.

[صحيح مسلم] (4/ 195)
: 36 - (1480) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني، قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به .