الموسوعة الحديثية


- منِ اشتَرى طعامًا، فلا يَبِعْهُ حتَّى يَقبضَهُ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/537
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1592) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2133)، ومسلم (1526) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (2/ 165)
‌1592- حدثنا أحمد قال: نا علي قال: نا أبو جعفر الرازي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يقبضه))

[صحيح البخاري] (3/ 68)
‌2133- حدثني أبو الوليد: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1161 )
((35- (‌1526) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا عبد الله بن وهب. حدثني عمر بن محمد عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه)))