الموسوعة الحديثية


- كلُّ بيِّعينِ فلا بَيعَ بينَهُما حتَّى يتفرَّقا، أو يَكونَ بيعَ خيارٍ
خلاصة حكم المحدث : [له] أربع طرق صحاح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/400
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5527) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2113)، ومسلم (1531) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - آداب البيع بيوع - البيع عن تراض وجواز المعاطاة بيوع - الخيار تجارة - التجارة عن تراض
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 12)
5524- حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، ح 5525- وحدثنا إبراهيم، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، ح 5526- وحدثنا أبو بكرة، قال: أخبرنا مؤمل، قال: أخبرنا سفيان، ح 5527- وحدثنا نصر بن مرزوق، قال: أخبرنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، قالوا جميعا , عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((كل بيعين فلا بيع بينهما , حتى يتفرقا , أو يكون بيع خيار))

[صحيح البخاري] (3/ 64)
2113- حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار))

[صحيح مسلم] (3/ 1164)
46- (1531) حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار))