الموسوعة الحديثية


- المتبايعانِ بالخيارِ مالم يتفرقا إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإن كان البيعُ كان عن خيارٍ فقد وجب البيعُ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/351
التخريج : أخرجه البخاري (2111)، ومسلم (1531)، وأبو داود (3454)، وأحمد (393) مختصراً، والنسائي (4467) وفي ((السنن الكبرى)) (6059) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - الشروط في البيع بيوع - خيار المجلس بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 64)
‌2111- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار)).

[صحيح مسلم] (3/ 1164 )
((46- (1531) حدثنا يحيي بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر) عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل بيعين لا يبع بينهما حتى يتفرقا. إلا بيع الخيار))).

[سنن أبي داود] (3/ 272)
3454- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار))،

[مسند أحمد] (1/ 455)
393- حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا مالك، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا))

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 7)
6059- محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا محرز الوضاح عن إسماعيل عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع