الموسوعة الحديثية


- مَن تَوَضَّأَ مَرَّةً واحدةً فتلك وَظيفةُ الوُضوءِ التي لا بُدَّ منها، ومَن توَضَّأَ ثِنتَينِ فله كِفلانِ، ومَن توَضَّأَ ثَلاثًا فذلك وُضوئي ووُضوءُ الأنبياءِ قَبلي.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 262
التخريج : أخرجه ابن ماجه (419) بنحوه، وأحمد (5735) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أنبياء - خصائص وفضائل أنبياء - عام وضوء - عدد مرات الوضوء وضوء - الوضوء مرة ومرتين وثلاثا والنهي عن مجاوزة ذلك
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 145 )
419- حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثني مرحوم بن عبد العزيز العطار قال: حدثني عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر، قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة، فقال: ((هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به)) ثم توضأ ثنتين ثنتين، فقال: ((هذا وضوء القدر من الوضوء))، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: (( هذا أسبغ الوضوء، وهو وضوئي، ووضوء خليل الله إبراهيم، ومن توضأ هكذا، ثم قال عند فراغه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح له ثمانية أبواب الجنة، يدخل من أيها شاء)).

[مسند أحمد] (10/ 27 ط الرسالة)
((‌5735- حدثنا أسود بن عامر، أخبرنا إسرائيل، عن زيد العمي، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( من توضأ واحدة، فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منها، ومن توضأ اثنتين، فله كفلين، ومن توضأ ثلاثا، فذلك وضوئي، ووضوء الأنبياء قبلي)).