الموسوعة الحديثية


- قال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَغتَسِلَ الرَّجُلُ بفَضلِ وُضوءِ المَرأةِ، والمَرأةُ بفَضلِ وُضوءِ الرَّجُلِ، ولَكِن يَشرَعانِ جَميعًا
خلاصة حكم المحدث : موقوف، ومن رفعه أخطأ
الراوي : عبدالله بن سرجس | المحدث : البخاري | المصدر : النفح الشذي الصفحة أو الرقم : 2/٥٠
التخريج : أخرجه ابن ماجة (374)، وأبو يعلى (1564)، والطبراني في ((الأوسط)) (3741) واللفظ لهم.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 133)
374 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار قال: حدثنا عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا . قال أبو عبد الله بن ماجة: الصحيح هو الأول والثاني وهم. قال أبو الحسن بن سلمة، حدثنا أبو حاتم وأبو عثمان المحاربي قالا: حدثنا المعلى بن أسد نحوه

مسند أبي يعلى الموصلي (3/ 132)
1564 - حدثنا إبراهيم بن الحجاج، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا عاصم الأحول، حدثنا عبد الله بن سرجس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وتغتسل المرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان فيه جميعا

المعجم الأوسط (4/ 111)
3741 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: نا معلى بن أسد العمي قال: نا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول قال: حدثني عبد الله بن سرجس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو المرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا لم يرو هذا الحديث عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، إلا عبد العزيز بن المختار، تفرد به: معلى بن أسد " ورواه غيره، عن عاصم الأحول، عن سوادة بن عاصم، عن الحكم بن عمرو الغفاري