الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [فيه اضطراب في إسناده]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 13/113
التخريج : أخرجه البخاري (1459) بلفظه، ومسلم (979)، وأبو داود (1558) كلاهما بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


التمهيد - ابن عبد البر (8/ 215 ت بشار)
: ومن اضطراب هذا الحديث، واختلاف إسناده: ما أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد، قال: حدثنا حمزة بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن شعيب، قال: أخبرنا محمد بن منصور الطوسي، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وكانا ثقة، عن يحيى بن عمارة بن أبي حسن وعباد بن تميم، وكانا ثقة، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس فيما ‌دون ‌خمس ‌أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة". قال أبو عمر: اتفق ابن إسحاق والوليد بن كثير، على مخالفة مالك في هذا الحديث، فجعلاه: عن محمد هذا، عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم، عن أبي سعيد. وجعله مالك: عن محمد، عن أبيه، عن أبي سعيد. وهو عند أكثر أهل العلم بالحديث وهم من مالك، والله أعلم.

[صحيح البخاري] (2/ 119)
: 1459 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.

صحيح مسلم (2/ 673 ت عبد الباقي)
: 1 - (979) وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة. قال: سألت عمرو بن يحيى بن عمارة. فأخبرني عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ‌ولا ‌فيما ‌دون ‌خمس ‌ذود ‌صدقة. ولا فيما دون خمس أواقي صدقة ".

سنن أبي داود (2/ 94 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1558 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌ليس ‌فيما ‌دون ‌خمس ‌ذود ‌صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة