الموسوعة الحديثية


- لا مهرَ أقلُّ من عشرةِ دراهمٍ
خلاصة حكم المحدث : أجمعوا على ضعفه، بل بطلانه
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن القيم | المصدر : أعلام الموقعين الصفحة أو الرقم : 1/44
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (16631) واللفظ له، والبيهقي (14503)، والدارقطني (3603) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - الصداق نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(9/ 133) 16631- حدثنا شريك عبد الله , عن داود الزعافري , عن الشعبي قال : قال علي : لا مهر بأقل من عشرة دراهم.

السنن الكبير للبيهقي (14/ 504 ت التركي)
: 14503 - وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الطيب محمد بن على الخياط، حدثنا سهل بن عمار، حدثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن قيس، حدثنا داود بن يزيد قال: سمعت الشعبى يحدث قال: قال على -رضى الله عنه-: لا صداق دون عشرة دراهم. وأخبرنا أبو سعيد ابن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعى: رووا عن على فيه شيئا لا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره، أنه ‌لا ‌يكون ‌مهر ‌أقل ‌من ‌عشرة ‌دراهم

سنن الدارقطني (4/ 359)
3603 - نا الحسين بن يحيى بن عياش , نا علي بن إشكاب , نا محمد بن ربيعة , نا داود الأودي , عن الشعبي , قال: قال علي: لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم