الموسوعة الحديثية


- عن نَضْرَةَ قالَ تزوجتُ امرأةً بِكْرًا في سِتْرِهَا فدخَلْتُ عليهَا فإذا هيَ حُبْلَى فقالَ النبيُّ عليهِ الصلاةُ والسلامُ لهَا الصدَاقُ بمَا اسْتَحْلَلْتَ من فَرْجِهَا والولَدُ عبدٌ لكَ وإذَا ولَدَتْ فاجِلِدُوهَا
خلاصة حكم المحدث : لا يعلم لسعيد بن المسيب سماع من نصرة
الراوي : رجل من الصحابة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/28
التخريج : أخرجه أبو داود (2131)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2212)، والحاكم (2746) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى نكاح - متى يجب الصداق كاملا حدود - تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (9/ 158)
: وقد روينا من طريق أبي داود نا ابن أبي السري نا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن ‌رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقال له: نضرة قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها، فدخلت عليها، فإذا هي حبلى، فقال النبي - عليه الصلاة والسلام -: لها الصداق بما ‌استحللت ‌من ‌فرجها، والولد عبد لك، وإذا ولدت ‌فاجلدوها ؟ قال أبو محمد: ولم يذكر ههنا تفريقا، وهو أقرب إلى أن يموه بإسناده إلا أنه لا يعلم لسعيد بن المسيب سماع من نصرة أو نضرة، فبطل الاحتجاج به، ولو صح لقلنا به

سنن أبي داود (2/ 241)
: 2131 - حدثنا مخلد بن خالد، والحسن بن علي، ومحمد بن أبي السري المعنى، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن ‌رجل من الأنصار، قال ابن أبي السري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يقل: من الأنصار ثم اتفقوا، يقال له بصرة، قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما ‌استحللت ‌من ‌فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت قال الحسن: فاجلدها وقال ابن أبي السري: " ‌فاجلدوها - أو قال -: فحدوها " قال أبو داود: روى هذا الحديث قتادة، عن سعيد بن يزيد، عن ابن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب، وعطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب، أرسلوه كلهم وفي حديث يحيى بن أبي كثير، أن بصرة بن أكثم نكح امرأة وكلهم، قال: في حديثه جعل الولد عبدا له

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (4/ 227)
: 2212 - حدثنا الحسن بن علي الحلواني أبو محمد، نا عبد الرزاق، نا ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن ‌رجل من الأنصار يقال له بصرة رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لها الصداق بما ‌استحللت ‌من ‌فرجها، والولد عبد لك فإذا ولدت ‌فاجلدوها

المستدرك على الصحيحين (2/ 199)
: 2746 - حدثنا يحيى بن منصور القاضي، ثنا أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء، ثنا ابن أبي السري العسقلاني، ثنا عبد الرزاق، أنبأ ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن ‌رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار يقال له بصرة، قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها، فدخلت عليها، فإذا هي حبلى، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما ‌استحللت ‌من ‌فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت ‌فاجلدوها هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد من حديث يحيى بن أبي كثير "