الموسوعة الحديثية


- [عن] أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: بَاعَ شَرِيكٌ لي دَرَاهِمَ في السُّوقِ نَسِيئَةً، فَقُلتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أيَصْلُحُ هذا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! واللَّهِ لقَدْ بعْتُهَا في السُّوقِ، فَما عَابَهُ أحَدٌ، فَسَأَلْتُ البَرَاءَ بنَ عَازِبٍ، فَقَالَ: قَدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ونَحْنُ نَتَبَايَعُ هذا البَيْعَ، فَقَالَ: ما كانَ يَدًا بيَدٍ ، فليسَ به بَأْسٌ، وما كانَ نَسِيئَةً فلا يَصْلُحُ، والْقَ زَيْدَ بنَ أرْقَمَ فَاسْأَلْهُ؛ فإنَّه كانَ أعْظَمَنَا تِجَارَةً، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بنَ أرْقَمَ فَقَالَ: مِثْلَهُ [وفي رِوايةٍ]: قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المَدِينَةَ ونَحْنُ نَتَبَايَعُ، وقَالَ: نَسِيئَةً إلى المَوْسِمِ أوِ الحَجِّ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : البراء بن عازب وزيد بن أرقم | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 3939
التخريج : أخرجه مسلم (1589)، والنسائي (4575)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (1/ 176) (453)، بنحوهم
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تجارة - فضل التجارة ربا - ربا النسيئة أدعية وأذكار - فضل التحميد والتسبيح والدعاء ربا - ما يقع فيه الربا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (5/ 70)
: 3939 و 3940 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو: سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال: ‌باع ‌شريك ‌لي ‌دراهم ‌في ‌السوق ‌نسيئة، ‌فقلت: ‌سبحان ‌الله، أيصلح هذا؟ فقال: سبحان الله، والله لقد بعتها في السوق، فما عابه أحد، فسألت البراء بن عازب فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح والق زيد بن أرقم فاسأله، فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم فقال مثله، وقال سفيان مرة: فقال: قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع، وقال: نسيئة إلى الموسم، أو الحج.

[صحيح مسلم] (3/ 1212 )
: 86 - (1589) حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو، عن أبي ‌المنهال. قال: ‌باع ‌شريك ‌لي ورقا بنسيئة إلى الموسم، أو إلى الحج. فجاء إلي فأخبرني. فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته في السوق. فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته. فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع. فقال (ما كان يدا بيد، فلا بأس به. وما كان نسيئة فهو ربا). وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته. فسألته. فقال مثل ذلك

سنن النسائي (7/ 280)
: 4575 - أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان، عن عمرو ، عن أبي ‌المنهال، قال: ‌باع ‌شريك ‌لي ورقا بنسيئة، فجاءني فأخبرني، فقلت: هذا لا يصلح، فقال: قد والله بعته في السوق، وما عابه علي أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس، وما كان نسيئة فهو ربا ثم قال لي: ائت زيد بن أرقم، فأتيته فسألته، فقال مثل ذلك

 [المعجم الكبير – للطبراني] (1/ 176)
: 453 - حدثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا عمرو بن دينار، أنه مع أبي ‌المنهال يقول: ‌باع ‌شريك ‌لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل، فقلت: ما أرى هذا يصلح. قال: لقد بعتها في السوق فما عاب ذلك علي أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وتجارتنا هكذا، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئا فلا خير فيه وأتيت زيد بن أرقم، فإنه أعظم تجارة مني فأتيته، فذكرت ذلك له فقال: صدق البراء قال الحميدي: هذا منسوخ لا يأخذ بهذا