الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ خطَبَ إلى نُعَيمِ بنِ عبدِ اللهِ، وكانت بِكْرًا، فقال له: إنَّ عندي يَتيمًا لي، ولستُ مؤثرًا عليه أحدًا، فأتَتْ أمُّ الجاريةِ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذكَرتْ ذلكَ له، وكَراهيتَها وكراهيةَ ابنتِها لليَتيمِ، فأرسَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى نُعَيمٍ فقال: أَرْضِها، وأَرْضِ ابنتَها.
خلاصة حكم المحدث : أورده في كتاب المراسيل
الراوي : أبو سلمة بن عبدالرحمن | المحدث : أبو داود | المصدر : المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 311
التخريج : أخرجه البيهقي (13782) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - مشورة النساء وطاعتهم نكاح - من زوج ابنته وهي كارهة نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود ط الصميعي (1/ 311)
221- حدثنا هارون بن زيد, أخبرنا أبي, أخبرنا محمد بن راشد, أخبرنا مكحول, عن سلمة بن أبي سلمة, عن أبيه, أن عبد الله بن عمر خطب إلى نعيم بن عبد الله وكانت بكرا, فقال له: إن عندي يتيما لي, ولست مؤثرا عليه أحدا, فأتت أم الجارية رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وكراهيتها وكراهية ابنتها لليتيم, فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نعيم فقال: أرضها وأرض ابنتها. ثم لقيت سلمة بعد ذلك فحدثني كما حدثني مكحول عنه.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 114)
13782 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا العباس بن محمد، حدثنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا محمد بن راشد، عن مكحول، عن سلمة بن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - خطب إلى نعيم بن عبد الله- وكان يقال له: النحام -أحد بنى عدى- ابنته وهى بكر، فقال له نعيم: إن في حجرى يتيما لى لست مؤثرا عليه أحدا. فانطلقت أم الجارية امرأة نعيم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ابن عمر خطب ابنتى، وإن نعيما رده وأراد أن ينكحها يتيما له. فأخبرت النبى - صلى الله عليه وسلم -، فأرسل إلى نعيم، فقال له النبى - صلى الله عليه وسلم -: "أرضها وأرض ابنتها". وقد رويناه من وجه آخر عن عروة عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - موصولا