الموسوعة الحديثية


- بَعَثَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليَمَنِ، فوَجَدتُ حيًّا من أحياءِ العَرَبِ قد حَفَروا -أو قال: قد زَبَوْا- زُبْيَةً لأَسَدٍ فصادوه، فبَيْنا هم يَتطلَّعونَ فيها، إذ سَقَطَ رَجُلٌ، فتعلَّقَ بآخَرَ، ثم هَوى الآخَرُ، فتعلَّقَ بآخَرَ، ثم تعلَّقَ الآخَرُ بآخَرَ، حتى صاروا فيها أربعةً، فجَرَحَهمُ الأسدُ كلَّهم، فتَناوَلَه رَجُلٌ فقَتَلَه، وماتوا من جِراحِهم كُلُّهم، فقام أولياءُ الآخَرِ إلى أولياءِ الأوَّلِ فأَخَذوا السِّلاحَ ليَقتَتِلوا، فأَتاهم عليٌّ رضِيَ اللهُ عنه على تَفيئَةِ ذلك ، فقال: أتُريدونَ أنْ تَقتَتِلوا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حيٌّ، وأنا إلى جَنبِكم، فلوِ اقتَتَلتُم قَتَلتُم أكثَرَ ممَّا تَختَلِفونَ فيه، فأنا أقْضي بينَكم بقَضاءٍ، فإنْ رَضيتُمُ القَضاءَ وإلَّا حَجَزَ بعضُكم عن بعضٍ حتى تَأْتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فيكونَ هو الذي يَقضي بينَكم، فمَن عَدا بعدَ ذلك فلا حقَّ له، اجمَعوا منَ القَبائِلِ الذين حَضَروا البِئرَ رُبُعَ الدِّيَةِ، وثُلُثَ الدِّيَةِ، ونِصفَ الدِّيَةِ، والدِّيَةَ كاملةً، فللأوَّلِ رُبُعُ الدِّيَةِ؛ لأنَّه هَلَكَ من فَوقِه ثَلاثةٌ، وللذي يَليهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ؛ لأنَّه هَلَكَ من فَوقِه اثنانِ، وللثالِثِ نِصفُ الدِّيَةِ؛ لأنَّه هَلَكَ من فَوقِه واحدٌ، وللرابِعِ الدِّيَةُ كاملةً. فأبَوْا أنْ يَرضَوْا، فأَتَوْا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فلَقوه عندَ مَقامِ إبراهيمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقَصُّوا عليه القِصَّةَ، فقال: أنا أقْضي بينَكم، واحتَبى ببُردِه، فقال رَجُلٌ منَ القَومِ: إنَّ عليًّا قد قَضى بينَنا، فلمَّا قَصُّوا عليه القِصَّةَ أجازَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2200
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2200) واللفظ له، وأحمد (573)، والطيالسي (116) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإصابة في الحكم أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - دية قتل الخطأ أقضية وأحكام - نصب القاضي والأمير وغيرهما فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (5/ 448)
2200 - حدثنا فهد بن سليمان قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قال: حدثنا إسرائيل بن يونس , عن سماك بن حرب , عن حنش وهو ابن المعتمر , عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن , فوجدت حيا من أحياء العرب قد حفروا , أو قال: قد زبوا زبية لأسد , فصادوه , فبينا هم يتطلعون فيها , إذ سقط رجل , فتعلق بآخر , ثم هوى الآخر , فتعلق بآخر , ثم تعلق الآخر بآخر , حتى صاروا فيها أربعة , فجرحهم الأسد كلهم , فتناوله رجل فقتله , وماتوا من جراحهم كلهم , فقام أولياء الآخر إلى أولياء الأول فأخذوا السلاح ليقتتلوا , فأتاهم علي رضي الله عنه على تفيئة ذلك , فقال: أتريدون أن تقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي , وأنا إلى جنبكم , فلو اقتتلتم قتلتم أكثر مما تختلفون فيه , فأنا أقضي بينكم بقضاء , فإن رضيتم القضاء وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم , فيكون هو الذي يقضي بينكم , فمن عدا بعد ذلك فلا حق له. اجمعوا من القبائل الذين حضروا البئر ربع الدية , وثلث الدية , ونصف الدية , والدية كاملة , فللأول ربع الدية؛ لأنه هلك من فوقه ثلاثة , وللذي يليه ثلث الدية؛ لأنه هلك من فوقه اثنان , وللثالث نصف الدية؛ لأنه هلك من فوقه واحد , وللرابع الدية كاملة. فأبوا أن يرضوا , فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقوه عند مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم , وقصوا عليه القصة , فقال: " أنا أقضي بينكم " واحتبى ببرده , فقال رجل من القوم: إن عليا قد قضى بيننا , فلما قصوا عليه القصة أجازه

مسند أحمد (2/ 15)
573 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا إسرائيل، حدثنا سماك، عن حنش، عن علي، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد، فبينا هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل، فتعلق بآخر، ثم تعلق رجل بآخر، حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد، فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا من جراحتهم كلهم، فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر، فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فأتاهم علي رضي الله عنه على تفيئة ذلك، فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له، اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية، وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة، فللأول الربع، لأنه هلك من فوقه، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية فأبوا، أن يرضوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم، فقصوا عليه القصة، فقال: أنا أقضي بينكم واحتبى، فقال: رجل من القوم: إن عليا قضى فينا، فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم 574 - حدثنا بهز، حدثنا حماد، أخبرنا سماك، عن حنش، أن عليا، قال: وللرابع الدية كاملة

مسند أبي داود الطيالسي (1/ 109)
116 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة، وقيس بن الربيع، وأبو عوانة كلهم عن سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر الكناني، حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حفر قوم زبية للأسد فازدحم الناس على الزبية ووقع فيها الأسد فوقع فيها رجل وتعلق الرجل برجل وتعلق الآخر بالآخر حتى صاروا أربعة فجرحهم الأسد فيها فهلكوا وحمل القوم السلاح فكادوا أن يكون بينهم قتال، قال: فأتيتهم فقلت: أتقتلون مائتي رجل من أجل أربعة أناس تعالوا أقض بينكم بقضاء فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم وإن أبيتم رفعتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحق بالقضاء قال: فجعل للأول ربع الدية وجعل للثاني ثلث الدية وجعل للثالث نصف الدية وجعل للرابع الدية وجعل الديات على من حضر الزبية على القبائل الأربعة فسخط بعضهم ورضي بعضهم ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة فقال: أنا أقضي بينكم ، فقال قائل: فإن عليا قد قضى بيننا فأخبروه بما قضى علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاء كما قضى علي قال هذا: حماد وقال قيس: فأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء علي