الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلَينِ ادَّعيا بعيرًا على عهد النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فبعث كلُّ واحدٍ منهما شاهدَينِ فقسَمه النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينهما نصفَينِ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أبو موسى الأشعري | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3615
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5997)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2)، والحاكم (7032) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - إنصاف الخصمين أقضية وأحكام - الإصابة في الحكم أقضية وأحكام - الخصمان يقيم كل واحد منهما بينة أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 487)
5997- أخبرنا علي بن محمد بن علي بن أبي المثنى قاضي المصيصة، قال ثنا محمد بن كثير، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أنه رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل فأقام كل واحد منهما شاهدين أنها دابته، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، قال أبو عبد الرحمن خطأ ومحمد بن كثير هذا هو المصيصي، وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ، قال أبو عبد الرحمن خالفه سعيد بن أبي عروبة في إسناده وفي متنه.

المعجم الأوسط (1/ 5)
2- حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال: نا أبو المغيرة قال: نا الضحاك بن حمرة قال: نا قتادة، أن أبا مجلز، أخبره عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى، ((أن رجلين، اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير، ادعاه كلاهما أنه له، فجاء مع كل واحد منهما شاهدان يشهدان أن البعير له، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينهما نصفين)). لم يرو هذا الحديث عن قتادة، عن أبي مجلز إلا الضحاك، تفرد به: أبو المغيرة.

المستدرك على الصحيحين (4/ 107)
7032- أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن أيوب، ح وأخبرني أبو الوليد، وأبو بكر بن قريش، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا هدبة بن خالد، ثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى: ((أن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما)) وهذا الحديث أيضا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه))