الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا منهم شرِب فأتَوْا به رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فضربه ثمَّ شرِب الثَّانيةَ فضربه ثمَّ شرِب الثَّالثةَ فأتَوْا به إليه فما أدري أفي الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ أمر به فحُمِل على العجلِ أو قال على الفحلِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبو الرمداء البلوي | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : قتل مدمني الخمر الصفحة أو الرقم : 35
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4930) وسمى الصحابي أبا رمثة البلوي، والطبراني (22/355) (893)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (6794) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - من تكرر منه شرب الخمر حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر أشربة - ما يحرم من الأشربة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 159)
: ‌4930 - حدثنا ربيع المؤذن ، قال: ثنا أسد ، قال: ثنا ابن لهيعة ، قال: ثنا ابن هبيرة ، أن أبا سليمان مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن أبا رمثة البلوي أخبره أن رجلا منهم شرب الخمر ، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه ، ثم شرب الثانية ، فأتوا به فضربه ، ثم شرب فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أدري قال في الثالثة أو الرابعة فأمر به فجعل على العجل ، ثم ضرب عنقه " قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فقلدوها وزعموا أن من شرب الخمر أربع مرات فحده القتل. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: حده في الرابعة ، كحده في الأولى.

[المعجم الكبير للطبراني] (22/ 355)
: ‌893 - حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصري، ثنا أبو صالح الحراني، حدثنا ابن لهيعة، أن أبا سليمان، مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبره: أن أبا الرمداء البلوي أخبره أن رجلا منهم شرب الخمر فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب، ثم شرب الثانية فأتوا به فضربه، فلا أدري قال في الثالثة أو الرابعة أمر به فجعل على العجل فضربت عنقه.

[معرفة الصحابة لأبي نعيم] (5/ 2892)
: ‌6794 - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح، ثنا أبو صالح الحراني، ثنا ابن لهيعة، أراه عن ابن هبيرة، أن أبا سليم مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، أن أبا الرمداء البلوي أخبره، أن رجلا منهم شرب الخمر، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فضربه، ثم شرب الثانية، فأتوا به ، فضربه، فما أدري قال في الثالثة أو في الرابعة: أمر به، فجعل على العجل ، فضربت عنقه ".