الموسوعة الحديثية


-  لا تَبيعوا الدِّينارَ بالدِّينارَيْنِ، ولا الدِّرهَمَ بالدِّرهَمَيْنِ، ولا الصَّاعَ بالصَّاعَينِ، فإنِّي أخافُ عليكمُ الرَّماءَ -والرَّماءُ هو الرِّبا- فقامَ إليه رَجُلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ، أرَأيتَ الرَّجُلَ يَبيعُ الفَرَسَ بالأفْراسِ، والنَّجيبَةَ بالإبِلِ؟ قال: لا بَأْسَ، إذا كان يَدًا بيَدٍ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5885
التخريج : أخرجه أحمد (5885) واللفظ له، والطبراني (13/196) (13906)
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال بيوع - بعض البيوع المنهي عنها ربا - ما يقع فيه الربا
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (10/ 124)
5885- حدثنا حسين بن محمد، حدثنا خلف يعني ابن خليفة، عن أبي جناب، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرماء))- والرماء هو الربا- فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل؟ قال: (( لا بأس إذا كان يدا بيد))

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (13/ 196)
13906- حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا أبو جناب حدثنا أبي قال سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لا تأخذوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين إن أخاف عليكم الربا)) فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن الرجل يشتري النجيبة بالإبل والفرس بالأفراس قال: لا بأس بذلك إذا كان يدا بيدا.