الموسوعة الحديثية


- إنَّ أوَّلَ صَدَقةٍ تُصُدِّقَ بها في الإسلامِ صَدَقةُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وإنَّ عُمَرَ قال: يا رسولَ اللهِ، كيف أصنَعُ؟ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: احْبِسْ أصْلَها وسَبِّلْ ثَمَرَها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 4402
التخريج : أخرجه الدارقطني (4402) واللفظ له، والبخاري (2772)، ومسلم (1632) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: مناقب وفضائل - عمر بن الخطاب وقف - وقف المشاع وقف - التصدق ببعض ماله أو رقيقه أو دوابه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (5/ 329)
: 4402 - نا إبراهيم بن حماد ، نا الحسن بن محمد بن الصباح ، نا مطرف ، نا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، إن ‌أول ‌صدقة ‌تصدق ‌بها ‌في ‌الإسلام صدقة عمر بن الخطاب ، وإن عمر ، قال: يا رسول الله أشر كيف أصنع؟ ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرها

صحيح البخاري (4/ 12)
: 2772 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به قال: ‌إن ‌شئت ‌حبست ‌أصلها ‌وتصدقت ‌بها. فتصدق عمر: أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.

صحيح مسلم (5/ 73)
: 15 - (1632) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، أخبرنا سليم بن أخضر، عن ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: ‌إن ‌شئت ‌حبست ‌أصلها ‌وتصدقت ‌بها. قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع، ولا يورث ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا ، فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه، قال محمد: غير متأثل مالا. قال: ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: غير متأثل مالا .