الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أحدُكم الركعتَينِ قبلَ الصبحِ فلْيضطجِعْ على يمينِه فقال له مروانُ بنُ الحكمِ أما يجزئُ أحدُنا ممشاهُ إلى المسجدِ حتى يضطجعَ على يمينِه قال عُبيدُ اللهِ في حديثِه قال لا قال فبلغ ذلك ابنَ عمرَ فقال أكثرَ أبو هريرةَ على نفسِه قال فقيل لابنِ عمرَ هل تنكرُ شيئًا مما يقول قال لا ولكنه اجترأَ وجُبُنَّا قال فبلغ ذلك أبا هريرةَ قال فما ذنْبي إن كنتُ حفظتُ ونسُوا
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1261
التخريج : أخرجه أبو داود (1261)
التصنيف الموضوعي: صلاة - السنن الرواتب صلاة - الفصل بين الصلاتين صلاة - ركعتي الفجر مناقب وفضائل - أبو هريرة صلاة - الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 404)
1261- حدثنا مسدد وأبو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرة قالوا ثنا عبد الواحد ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه)) فقال له مروان بن الحكم أما يجزىء أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه قال لا قال فبلغ ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة على نفسه قال فقيل لابن عمر هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال لا ولكنه اجترأ وجبنا قال فبلغ ذلك أبا هريرة قال فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا.