الموسوعة الحديثية


- إذا نكَحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مولاه، فنكاحُه باطلٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2079
التخريج : أخرجه البيهقي (14101)، وأخرجه ابن ماجه (1959) بنحوه
التصنيف الموضوعي: نكاح - نكاح العبيد نكاح - المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده نكاح - موانع النكاح
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 127)
14101- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا أبو قتيبة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى-صلى الله عليه وسلم- قال:(( إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل )).

[سنن ابن ماجه] (1/ 630 )
‌1959- حدثنا أزهر بن مروان قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا)).