الموسوعة الحديثية


- في كلِّ إبلٍ سائمةٍ في كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ لا يُفَرَّقُ إبلٌ عن حسابها، ومن أعطاها مؤتجرًا فلهُ أجرها ومن منعها فإنَّا آخذوها وشطرَ إبلِهِ. وفي روايةٍ وشطرَ مالِهِ عَزْمَةٌ من عزماتِ ربنا تباركَ وتعالى لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ منها شيٌء
خلاصة حكم المحدث : في إسناده بهز بن حكيم وقد قال أبو حاتم هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الشافعي ليس حجة وسئل عنه أحمد بن حنبل فقال: ما أدري ما وجهه، فسئل عن إسناده فقال صالح الإسناد
الراوي : معاوية بن حيدة القشيري | المحدث : الشوكاني | المصدر : الفتح الرباني الصفحة أو الرقم : 8/4066
التخريج : أخرجه أبو داود (1575)، والنسائي (2444)، وأحمد (20038) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الإبل زكاة - زكاة الأنعام زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 101)
1575- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا بهز بن حكيم، ح وحدثنا محمد بن العلاء، وأخبرنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا- قال ابن العلاء مؤتجرا بها- فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء))

[سنن النسائي] (5/ 15)
2444- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا بهز بن حكيم، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ((في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء))

[مسند أحمد] (33/ 238)
20038- حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا بهز، حدثني أبي، عن جدي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها. من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء))