الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 3335
التخريج : أخرجه مسلم (1677) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - إثم من دعا إلى ضلالة ديات وقصاص - إثم من سن القتل ديات وقصاص - تحريم القتل رقائق وزهد - شؤم المعاصي رقائق وزهد - عقوبات الذنوب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1303 )
: 27 - (1677) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير (واللفظ لابن أبي شيبة) قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عبد الله ابن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقتل نفس ظلما، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لأنه كان أول من سن القتل).

[صحيح مسلم] (3/ 1304 )
: (1677) - وحدثناه عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير. ح وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم. أخبرنا جرير وعيسى بن يونس. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وفي حديث جرير وعيسى ابن يونس (لأنه سن القتل) لم يذكرا: أول.

صحيح البخاري (4/ 133)
: 3335 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل.