الموسوعة الحديثية


- أمَا إنَّهُ لَئِنْ حَلَفَ على مالِهِ لِيأْكُلَهُ ظُلمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللهَ و هو عَنهُ مُعرِضٌ

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 123 )
: 223 - (139) حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وهناد بن السري، وأبو عاصم الحنفي (واللفظ لقتيبة) قالوا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه؛ قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي "ألك بينة! " قال: لا. قال "فلك يمينه" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. وليس يتورع من شيء. فقال: "ليس لك منه إلا ذلك" فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أدبر "أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض".

سنن أبي داود (5/ 471 ت الأرنؤوط)
: 3623 - حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: "ألك بينة؟ " قال: لا، قال: "فلك يمينه"، فقال: يا رسول الله، إنه فاجر، ليس يبالي ما حلف، ليس يتورع من شيء، فقال: "ليس لك منه إلا ذلك".