الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال مسلم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 1229
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2114 )، وأحمد (7743 ) وأخرجه البخاري (6625 )، ومسلم (1655) بمعناه
التصنيف الموضوعي: أيمان - النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر أيمان - متى تجب الكفارة رقائق وزهد - البر والإثم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 683 ت عبد الباقي)
: ‌2114 - حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن حميد المعمري، عن معمر، عن همام، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم، له عند الله من الكفارة التي أمر بها . حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحاظى قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

مسند أحمد (13/ 168 ط الرسالة)
: ‌7743 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: " إذا استلجج أحدكم باليمين في أهله، فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها ".

[صحيح البخاري] (8/ 128)
: 6624 - حدثني إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. 6625 - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه.

صحيح مسلم (3/ 1276 ت عبد الباقي)
: 26 - (‌1655) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والله! لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله).