الموسوعة الحديثية


- نهى أن تُزوَّجَ المرأةُ على العمَّةِ والخالةِ، قال : إنكنَّ إذا فعلتنَّ ذلكَ قطعتُنَّ أرحامَكنَّ
خلاصة حكم المحدث : منكر بزيادة الشطر الثاني
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 6528
التخريج : أخرجه أبو داود (2067)، وأحمد (1878) بنحوه مخصراً، والترمذي (1125) مختصراً باختلاف يسير، وابن حبان (4116) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 224)
2067- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا خطاب بن القاسم، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس: ((عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين)).

[مسند أحمد] (3/ 370)
1878- حدثنا مروان، حدثني خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين العمة والخالة، وبين العمتين والخالتين)).

[سنن الترمذي] (3/ 424)
1125- حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها)) وأبو حريز: اسمه عبد الله بن حسين)). حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وفي الباب عن علي، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وأبي سعيد، وأبي أمامة، وجابر، وعائشة، وأبي موسى، وسمرة بن جندب.

صحيح ابن حبان (9/ 426)
4116- أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي ببغداد، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز، أن عكرمة حدثه عن بن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على العمة والخالة قال: ((إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن)). قال أبو حاتم: أبو حريز: اسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان، وأبو حريز مولى الزهري ضعيف واهي: اسمه سليم، وجميعا يرويان عن الزهري.