الموسوعة الحديثية


- مَنِ اتَّخذَ كلبًا ليس بكلبِ زَرْعٍ ولا صَيدٍ ولا ماشيةٍ؛ فإنَّه يَنقُصُ مِن أجرِه كلَّ يومٍ قيراطٌ. قال سَلِيمٌ: وأَحسَبُه قد قال: والقيراطُ مِثلُ أُحُدٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 8547
التخريج : أخرجه البخاري (2322)، ومسلم (1575) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إحسان - الأخذ بالرخصة صيد - اقتناء الكلاب مزارعة - اقتناء الكلب للحرث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 103)
: 2322 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية قال ابن سيرين وأبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلب صيد أو ماشية.

صحيح مسلم (3/ 1203 ت عبد الباقي)
: 57 - (1575) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان، كل يوم). وليس في حديث أبي الطاهر: ولا أرض.