الموسوعة الحديثية


- كنتُ أبيعُ التمرَ في السوقِ فأقولُ كِلتُ في وسقي هذا كذا فأدفعُ أوساقَ التمرِ بكَيلِه وآخذُ شفي فدخَلني مِن ذلك شيءٌ فسأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال إذا سمَّيتَ الكيلَ فكُلْه
خلاصة حكم المحدث : له شاهد
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/297
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2230) واللفظ له، وأحمد (560)، وعبد بن حميد (52) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الكيل والوزن بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 750)
2230 - حدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، عن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان بن عفان، قال: كنت أبيع التمر في السوق، فأقول: كلت في وسقي هذا كذا، فأدفع أوساق التمر بكيله، وآخذ شفي، فدخلني من ذلك شيء، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا سميت الكيل فكله

[مسند أحمد] (1/ 561)
560 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا ابن لهيعة، أخبرنا موسى بن وردان، قال: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: سمعت عثمان، يخطب على المنبر، وهو يقول: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم: بنو قينقاع فأبيعه بربح الآصع فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عثمان إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل

المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (1/ 104)
52- حدثني يحيى بن عبد الحميد، قال: أنا ابن المبارك، عن ابن لهيعة، قال: حدثني موسى بن وردان، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت عثمان بن عفان على المنبر يقول: كنت أنطلق فأبتاع التمر، فأكتاله في أوعيتي ثم أهبط به إلى السوق، فأقول: فيه كذا وكذا مكيلة، فآخذ ربحي وأتخلى بينهم وبين ما بقي، فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "يا عثمان، إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل".