الموسوعة الحديثية


- مَن أسبَلَ إزارَهُ في صلاتِهِ خُيلاءَ ، فليس من الله في حِلٍّ ولا حَرامٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج رياض الصالحين الصفحة أو الرقم : 1/ 259
التخريج : أخرجه أبو داود (637) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9680) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - جر الثوب للخيلاء زينة اللباس - لباس الإزار زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس زينة اللباس - حكم إسبال القميص والكم والإزار وطرف العمامة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 172)
637- حدثنا زيد بن أخزم، حدثنا أبو داود، عن أبي عوانة، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام))، قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود، منهم حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأبو الأحوص، وأبومعاوية

[السنن الكبرى - للنسائي] (5/ 483)
9680- أخبرنا الحسن بن مدرك قال ثنا يحيى وهو بن حماد قال ثنا أبو عوانة عن عاصم الأحول قال أنبأني أبو عثمان أن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من جر ثوبه من الخيلاء لم يكن من الله في حل ولا حرام