الموسوعة الحديثية


- إنَّه فرق بين جاريةٍ وولدِها؛ فنهاه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك وردَّ البيعَ
خلاصة حكم المحدث : أعل بالانقطاع
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية الصفحة أو الرقم : 255
التخريج : أخرجه أبو داود (2696)، والحاكم (2575)، والدارقطني في ((سننه)) (4255) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - لا يفرق بين الوالدة وولدها بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق بيوع - التفريق بين ذوي الأرحام من العبيد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 63)
2696 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع قال أبو داود: وميمون لم يدرك عليا قتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاث وثمانين قال أبو داود: والحرة سنة ثلاث وستين، وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 136)
2575 - حدثني علي بن عيسى، نا مسدد بن قطن، نا عثمان بن أبي شيبة، نا إسحاق بن منصور، نا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي رضي الله عنه، أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع

سنن الدارقطني (5/ 240)
4255 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز , نا عثمان بن أبي شيبة , نا إسحاق بن منصور السلولي , نا عبد السلام بن حرب , عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني , عن الحكم , عن ميمون بن أبي شبيب , عن علي عليه السلام , أنه فرق بين جارية وولدها , فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فرد البيع